تخطى إلى المحتوى

قرار حجز القضية للحكم بين الواقع والقانون (2023)

    تم تقديمه من قبل هيئة من ثلاثة قضاة في رأي مكتوب،المحكمة تأجل القضية لجلسة استماع مستقبلية لأن الأدلة التي قدمتها النيابة لم تكن قوية بما يكفي لإدانة المدعى عليه. ويصدر قرار حجز القضية للحكم من قبل هيئة مكونة من ثلاثة قضاة

    قرار حجز القضية للحكم بين الواقع والقانون

    محامي في جدة – مالا يدركه البعض أن المحكمة وان كانت صاحبة القرار في اقفال باب المرافعة وحجز القضية الا ان سلطتها في ذلك ليست مطلقه بل مقيده قانونا بأمرين:

    الأمرالأول: أن يطلب الخصوم حجز القضية للحكم وفيما يخص هذه الحاله فقد أفصح المشرع اليمني عن تقييد سطة المحكمه من خلال الوسيلة القانونيه لاثباتها حيث أوجب إثبات المطالبة في محضر الجلسة وأشترط توقيع الخصوم في ذات المحضر وفقا لمانصت عليه الماده(172) فقره -1- من قانون المرافعات بصريح قولها:((….. وتحجزها للحكم في الحالتين التاليتين:

    1) إذا اتفق الخصوم على ذلك ووقعوا على محضر الجلسة بمايفيد الاتفاق)).ومع ان القانون لم يوجب هذا الاجراء الشكلي الا ليضمن احترام المحكمه لحقوق الدفاع الا ان بعض المحاكم لاتتقيد بهذا الواجب الاجرائي حيث تتجاهل طلبات الخصوم المتكرره بحجز القضيه للحكم وجعل الخصومه معلقه على ارادة الاطلاع عليها من جانب المحكمة وبعد الاطلاع تقرر الزام هذا الطرف اوذاك باثبات وقائع معينه في الوقت الذي سبق للاطراف تقديم ادلتهم وقرروا استكمال مالديهم ويفترض بالمحكمه ان تقرر قفل باب المرافعه وان تفصل في النزاع على ضوء ماقدم امامها وان كان احد الخصوم لم يقدم ادلته فيتحمل مسئولية تقصيره طالما وقد سبق له المطالبه بحجز القضيه للحكم.

    الأمر الثاني: أن تقرر المحكمه قفل باب المرافعه وحجز القضيه للحكم من تلقاء نفس المحكمه ودون ان يسبق للخصوم المطالبه بذلك.

    ولئن كان القانون قد منح المحكمة تلك السلطه الا انه لم يطلق العنان للمحكمة في اتخاذ هذا القرار بل قيد سلطتها تلك بأداء الواجبات الاجرائيه التي اعتبرها القانون ضمانات اساسيه للمتقاضين ودليلا لاثبات احترام المحكمه لحقوق الخصوم واهم الواجبات المفروضه على المحكمه في حال قررت حجز القضيه للحكم من تلقاء نفسها مايلي:

    أولا: أن تواجه الخصوم بقرارها وتكفل لأي منهم حق الاعتراض على قرار المحكمه.

    ثانيا: واجب الفصل في الاعتراض والرد عليه باسباب قانونيه سائغه تبرر عدم جدوى الاعتراض في حال اصرت المحكمه على قرارها .

    وقدجاء التأكيد على تلك الواجبات القانونيه بصريح نص الفقره – 2 – من ذات النص القانوني للماده(172) مرافعات حيث قضت بانه:(( إذا رأت المحكمه ان ماقدم من ادله كاف لاصدار الحكم في الدعوى وأن اعتراض الخصوم غير ذي جدوى وعليها أن تبين في حكمها الأسباب التي دعتها الى تقرير ذلك رغم معارضة الخصوم أو أحدهم……)).

    وإذاكانت تلك الإجراءات مقررة بنص القانون فان مايحدث في الواقع العملي مغاير تماما لحكم القانون ففي الجلسه المحدده لإطلاع المحكمه تقرر المحكمه من تلقاء نفسها قفل باب المرافعه وحجز القضيه للحكم والنطق به في ذات الجلسه ومع ان احد الطرفين متضرر من القرار الا انه لايتمسك بحقه القانوني في الاعترض على الرغم من تواجد محاميه وفي وحتى في حال ابدى الخصم اعتراضه امام المحكمه فانها لن تدونه.

     

    في محضر الجلسه وان دونته لاترد عليه في اسباب حكمها وفقا للقانون وإذا كان هذا التجاهل مخالف للقانون فإن الأمر المؤسف حقا ان التمسك بهذا المطعن الاجرائي امام محكمة الطعن مصيره التجاهل من محكمة اعلى مصحوبا بعدم مناقشة هذا المطعن وبيان اسباب ومبررات اطراحه ولهذا سيبقى تحسين اداء السلطه القضائيه في اليمن مرهونا بوجود المحكمة التي تحاكم الحكم وتتصدى لمواطن بطلانه الاجرائيه وأوجه مخالفته للقانون.

    المحامي/ عبدالعزيز المعلمي

    مقالات قانونية متصلة قرار حجز القضية للحكم بين الواقع والقانون

    4/5 - (4 أصوات)

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    افتح المحادثة!
    1
    تواصل مع المحامي
    مرحبا
    مكتب المحامي رامي الحامد
    نحن هنا لمساعدتك اذا كان لديك استفسار او ترغب في توكيل المحامي، فلا تترد بالتواصل معنا عبر الضغط على "افتح المحادثة" ..